أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم تدريس الأعمى للبنات
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم تدريس الأعمى للبنات
معلومات عن الفتوى: حكم تدريس الأعمى للبنات
رقم الفتوى :
8304
عنوان الفتوى :
حكم تدريس الأعمى للبنات
القسم التابعة له
:
مسائل الحلال والحرام
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
هل تدريس الرجل الأعمى للبنات جائز أم لا؟ وهل يستقيم دليل من استدل بحديث: "أفعمياوان أنتما؟!" على عدم الجواز؟ أفتوني جزاكم الله خيرًا.
نص الجواب
الحمد لله
الأولى والأحوط أن يقوم بتدريس النساء نساء؛ لأن هذا أبعد عن الفتنة، ويجوز عند الحاجة أن يدرسهن رجل أعمى، أو رجل مبصر من وراء حائل، أو عن طريق الشاشة المغلقة.
أما حديث: "أعمياوان أنتما..." [رواه أبو داود في "سننه" (4/62، 63)، ورواه الترمذي في "سننه" (8/19).]؛ فلا يدل على عدم جواز تدريس الرجال للنساء مع التحفظ التام؛ لأنه في قضية حكم نظر المرأة إلى الرجل الأعمى، وحول الحديث كلام لأهل العلم من حيث السند ومن حيث الدلالة، يراجع في "نيل الأوطار" للشوكاني أو غيره من شروح الحديث. والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: